عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
أن القياس في الأرز على البر صحيح، ولا يجوز لأحد الربا في الأرز الذي هو فرع للحنطة ويسقط حكم البر.
فإن قيل: النسخ لا يكون بالاحتمال، سيما إذا أمكن الاستعمال.
وعلى أن هذا يكون نسخا للسنة بالقرآن، وهذا لا يجوز.
قيل: لم ينسخ بالاحتمال، فإذا ثبت لنا التاريخ لم يبق هناك احتمال. ألا ترى إلى قول الراوي: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من فعل النبي ﵇.
فإن قيل: النسخ لا يكون بالاحتمال، سيما إذا أمكن الاستعمال.
وعلى أن هذا يكون نسخا للسنة بالقرآن، وهذا لا يجوز.
قيل: لم ينسخ بالاحتمال، فإذا ثبت لنا التاريخ لم يبق هناك احتمال. ألا ترى إلى قول الراوي: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من فعل النبي ﵇.
814