عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
والوجه الآخر: أن النبي عيه السلام إنما حكم بطهارة الشعر بشرط الغسل. وهذا معنى غير معتبر - عندنا وعندكم - لأنه - عندنا - لا يطهر بالغسل، و- عندكم - لا يفتقر إلى الغسل، وقد جعل ﵇ من شرطه الغسل.
قيل: أما قولكم: إن الحديث لا يصح دعوى بلا برهان فلا يسمع.
وقوله ﵇: (لا بأس ببول ما أكل لحمه) فكذلك نقول أيضا، فلا فرق بين الموضعين.
وقولكم: إن النبي ﵇ حكم بطهارة الشعر بشرط الغسل، وأنه
قيل: أما قولكم: إن الحديث لا يصح دعوى بلا برهان فلا يسمع.
وقوله ﵇: (لا بأس ببول ما أكل لحمه) فكذلك نقول أيضا، فلا فرق بين الموضعين.
وقولكم: إن النبي ﵇ حكم بطهارة الشعر بشرط الغسل، وأنه
924