عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
أيضا وبقي الجلد والشعر الذي عليه على جملة الانتفاع بقوله: (ألا انتفعوا به)، فلم يحتج إلى بيان ثان.
وليس قوله ﵇: (إنما حرم أكرها) بيانا لحكم الانتفاع بها؛ لأنه قد تقدم، وإنما هو بيان لحكم الأكل، وأنه محرم دون الانتفاع به.
ولنا أيضا ما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أن رجلا سأل النبي ﵇ عن الصلاة في الفرا. فقال: (أين الدباغ؟)، ومعلوم أن الدباغ يؤثر في الجلد حسب، فكان حكم على أصل طهارته
ويجوز أن نقول: هو شعر منفصل من عين يجوز الانتفاع بها على وجه من غير عذر فأشبه الحي منها.
ونقول أيضا: إن الذي ينجس بالموت في حين اتصاله بالحيوان فإن انفصاله منه في حال حياته بمنزلته. دليل ذلك: سائر أبعاضه،
وليس قوله ﵇: (إنما حرم أكرها) بيانا لحكم الانتفاع بها؛ لأنه قد تقدم، وإنما هو بيان لحكم الأكل، وأنه محرم دون الانتفاع به.
ولنا أيضا ما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أن رجلا سأل النبي ﵇ عن الصلاة في الفرا. فقال: (أين الدباغ؟)، ومعلوم أن الدباغ يؤثر في الجلد حسب، فكان حكم على أصل طهارته
ويجوز أن نقول: هو شعر منفصل من عين يجوز الانتفاع بها على وجه من غير عذر فأشبه الحي منها.
ونقول أيضا: إن الذي ينجس بالموت في حين اتصاله بالحيوان فإن انفصاله منه في حال حياته بمنزلته. دليل ذلك: سائر أبعاضه،
927