عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
وعن ابن الزبير مثله.
وأيضا ما روي عن أنس أن النبي ﵇ قال: (ليس بشرب بول كل ذي كرش بأس).
وأيضا ما روي في حديث العرنيين أن النبي ﷺ أباحهم شرب ألبان الإبل وأبوالها، فجعل ذلك بمنزلة اللبن، فلو كانت نجسة ما أباحهم ذلك، فظاهر الإباحة لا يصرف عن ظاهره إلى ضرورة أو مرض إلا أن يذكر في الخبر ما يوجب ذلك.
فإن قيل: إنما أباحهم شرب البول للمرض؛ لأنهم لما اجتووا المدنية استوخموها فاصفرت وجوههم وانتفخت بطونهم فأباحهم ذلك.
وأيضا ما روي عن أنس أن النبي ﵇ قال: (ليس بشرب بول كل ذي كرش بأس).
وأيضا ما روي في حديث العرنيين أن النبي ﷺ أباحهم شرب ألبان الإبل وأبوالها، فجعل ذلك بمنزلة اللبن، فلو كانت نجسة ما أباحهم ذلك، فظاهر الإباحة لا يصرف عن ظاهره إلى ضرورة أو مرض إلا أن يذكر في الخبر ما يوجب ذلك.
فإن قيل: إنما أباحهم شرب البول للمرض؛ لأنهم لما اجتووا المدنية استوخموها فاصفرت وجوههم وانتفخت بطونهم فأباحهم ذلك.
1013