فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
فصل
فالنية هنا (^١):
- قصدُ رفع الحدث (^٢).
- أو قصدُ ما تجب له الطهارة كصلاةٍ، وطوافٍ، ومسِّ مصحف (^٣).
- أو قصدُ ما تسن له (^٤) كقراءةٍ (^٥)، وذِكرٍ (^٦)، وأذانٍ،
= أن يتوضأ إلا بعد أن يستنجي أو يستجمر، ولو عكس لم يصح الوضوء.
(تتمة) (الشرط التاسع): دخول الوقت لمن حدثه دائم لفرضه، ذكره في الإقناع والمنتهى والغاية.
(^١) تناول الماتن هنا صيغ النية للوضوء، أي: الأمور التي إذا نواها ارتفع حدثه.
(^٢) (الصيغة الأولى) أن يقصد - أي: ينوي - رفع الحدث، فإذا نوى ذلك وتوضأ ارتفع حدثه.
(^٣) (الصيغة الثانية) أن يقصد ما تجب له الطهارة، فينوي أنَّه يتوضأ للصلاة مثلًا ولا ينوي رفع الحدث، فإذا نوى ذلك وتوضأ ارتفع حدثه.
(^٤) (الصيغة الثالثة) أن ينوي أن يتوضأ لفعل شيء تُسن له الطهارة.
(^٥) أي: قراءة القرآن.
(^٦) أي: ذكر الله ﷻ؛ لأنه يستحب أن يتوضأ له.
فالنية هنا (^١):
- قصدُ رفع الحدث (^٢).
- أو قصدُ ما تجب له الطهارة كصلاةٍ، وطوافٍ، ومسِّ مصحف (^٣).
- أو قصدُ ما تسن له (^٤) كقراءةٍ (^٥)، وذِكرٍ (^٦)، وأذانٍ،
= أن يتوضأ إلا بعد أن يستنجي أو يستجمر، ولو عكس لم يصح الوضوء.
(تتمة) (الشرط التاسع): دخول الوقت لمن حدثه دائم لفرضه، ذكره في الإقناع والمنتهى والغاية.
(^١) تناول الماتن هنا صيغ النية للوضوء، أي: الأمور التي إذا نواها ارتفع حدثه.
(^٢) (الصيغة الأولى) أن يقصد - أي: ينوي - رفع الحدث، فإذا نوى ذلك وتوضأ ارتفع حدثه.
(^٣) (الصيغة الثانية) أن يقصد ما تجب له الطهارة، فينوي أنَّه يتوضأ للصلاة مثلًا ولا ينوي رفع الحدث، فإذا نوى ذلك وتوضأ ارتفع حدثه.
(^٤) (الصيغة الثالثة) أن ينوي أن يتوضأ لفعل شيء تُسن له الطهارة.
(^٥) أي: قراءة القرآن.
(^٦) أي: ذكر الله ﷻ؛ لأنه يستحب أن يتوضأ له.
65