فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
فصل
وشروطُ الغسل سبعة:
انقطاعُ ما يوجبه (^١)، والنيةُ (^٢)، والإسلامُ (^٣)، والعقلُ (^٤)، والتمييزُ (^٥)، والماءُ الطهورُ المباحُ (^٦)، وإزالةُ ما يمنع وصولَه (^٧).
= «اغسلوه بماء وسدر» متفق عليه، وهذه أوامر؛ فتقتضي الوجوب، ولا يجب الوضوء بل يسن، ويستثنى من هذا الموجب - وهو الموت -: شهيد المعركة، والمقتول ظلمًا.
(^١) (الشرط الأول) انقطاع ما يوجبه كانقطاع دم الحيض، والفراغ من الجِماع.
(^٢) (الشرط الثاني) النية، فيشترط أن ينوي؛ للحديث: «إنما الأعمال بالنيات»، وستأتي صيغه.
(^٣) (الشرط الثالث) الإسلام.
(^٤) (الشرط الرابع) العقل.
(^٥) (الشرط الخامس) التمييز، فيشترط كونه مميزًا، وهو - في المذهب -: من استكمل سبع سنوات.
(^٦) (الشرط السادس) الماء الطهور المباح، فيشترط لصحة الاغتسال كون الماء طهورًا لا طاهرًا ولا نجسًا، وكونه مباحًا لا محرَّمًا كالمغصوب والمسروق.
(^٧) (الشرط السابع) إزالة ما يمنع وصوله.
وشروطُ الغسل سبعة:
انقطاعُ ما يوجبه (^١)، والنيةُ (^٢)، والإسلامُ (^٣)، والعقلُ (^٤)، والتمييزُ (^٥)، والماءُ الطهورُ المباحُ (^٦)، وإزالةُ ما يمنع وصولَه (^٧).
= «اغسلوه بماء وسدر» متفق عليه، وهذه أوامر؛ فتقتضي الوجوب، ولا يجب الوضوء بل يسن، ويستثنى من هذا الموجب - وهو الموت -: شهيد المعركة، والمقتول ظلمًا.
(^١) (الشرط الأول) انقطاع ما يوجبه كانقطاع دم الحيض، والفراغ من الجِماع.
(^٢) (الشرط الثاني) النية، فيشترط أن ينوي؛ للحديث: «إنما الأعمال بالنيات»، وستأتي صيغه.
(^٣) (الشرط الثالث) الإسلام.
(^٤) (الشرط الرابع) العقل.
(^٥) (الشرط الخامس) التمييز، فيشترط كونه مميزًا، وهو - في المذهب -: من استكمل سبع سنوات.
(^٦) (الشرط السادس) الماء الطهور المباح، فيشترط لصحة الاغتسال كون الماء طهورًا لا طاهرًا ولا نجسًا، وكونه مباحًا لا محرَّمًا كالمغصوب والمسروق.
(^٧) (الشرط السابع) إزالة ما يمنع وصوله.
103