فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
وكل ما أوجب الغسلَ أوجب الوضوءَ غير الموتِ (^١).
= [الزمر، ٦٥]، والوضوء من الأعمال.
(^١) أي: إذا حصل للإنسان موجب من موجبات الغسل الستة - وستأتي إن شاء الله -، فإن ذلك يوجب الوضوء أيضًا إلا الموت، فالفرض هو غسل الميت فقط، أما توضِئَتُه فسُنة.
= [الزمر، ٦٥]، والوضوء من الأعمال.
(^١) أي: إذا حصل للإنسان موجب من موجبات الغسل الستة - وستأتي إن شاء الله -، فإن ذلك يوجب الوضوء أيضًا إلا الموت، فالفرض هو غسل الميت فقط، أما توضِئَتُه فسُنة.
96