أيقونة إسلامية

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

عبد الله بن أحمد بن يحيى المقدسي
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي - عبد الله بن أحمد بن يحيى المقدسي
فَصْلٌ
والصَّلاة عليهِ فرضُ كِفاية. وتسقُطُ بمكلَّفٍ، ولو أُنثى.

(فصلٌ)
في صفةِ الصَّلاةِ عليه
(والصَّلاةُ عليه) أي: على من يُغسَّلُ (فرضُ كفايةٍ) لأمرِه ﵇ بها في غيرِ حديثٍ، كقولِه: "صلُّوا على أطفالِكم؛ فإنَّهم أفراطُكم" (^١)، وقولِه في الغالِّ: "صلُّوا على صاحِبِكم" (^٢)، وقولِه: "إنَّ صاحبكم النجاشيَّ قد ماتَ، فقومُوا فصلُّوا عليه" (^٣)، وقولِه: "صلُّوا على مَنْ قال: لا إله إلا اللهُ" (^٤). والأمرُ للوجوبِ. فإنْ لمْ يعلم به إلا واحدٌ، تعيَّنتْ عليه. ومَنْ لمْ يعلمْ، معذورٌ.
(وتسقطُ) الصَّلاةُ على الميتِ، أي: وجوبُها (بـ) ـصلاةِ (مكلَّفٍ) ذكرٍ (ولو أنثى) حرٍّ أو عبد أو مبعَّضٍ، كغَسلِه، وتكفينِه، ودفنِه. وظاهرُه: لا تسقطُ بمميِّزٍ؛ لأنَّه ليس من أهلِ الوجوبِ. ونقلَ الشيخُ منصورٌ في "شرحه" عن صاحبِ "المحرر": أنَّها تسقطُ كما لو غَسَّلَه (^٥). ثمَّ قال: قلتُ: يفرَّقُ بأنَّ المميِّزَ فيه أهليةُ
_________
(^١) أخرجه ابن ماجه (١٥٠٩) من حديث أبي هريرة. وضعفه الألباني.
(^٢) أخرجه أبو داود (٢٧١٠) من حديث زيد بن خالد الجهني. وضعفه الألباني.
(^٣) أخرجه البخاري (١٣٢٠)، ومسلم (٩٥٢) من حديث جابر بن عبد اللَّه.
(^٤) أخرجه الطبراني (١٢/ ٤٤٧)، والدارقطني (٢/ ٥٦) من حديث ابن عمر. وضعفه الألباني في "الإرواء" (٧٢٨).
(^٥) انظر "دقائق أولي النهى" (٢/ ١٠٦).
518
المجلد
العرض
86%
الصفحة
518
(تسللي: 516)