أيقونة إسلامية

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

عبد الله بن أحمد بن يحيى المقدسي
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي - عبد الله بن أحمد بن يحيى المقدسي
وهي في خمسةِ أشياء:
في سائمةِ بَهيمةِ الأَنعَامِ، وفي الخَارِجِ من الأرضِ، وفى العَسَلِ، وفي الأثمانِ، وفي عُرُوضِ التِّجارةِ.
ويَمنَعُ وجُوبَها دَينٌ يُنقِصُ النِّصابَ.

ولا تجبُ الزكاةُ في المالِ المنسوبِ إلى الجنينِ، أي: الذي وُقِفَ له في إرثٍ أو وصيَّةٍ؛ لأنَّه لا مالَ له ما دامَ حملًا. واختارَ ابنُ حمدانَ: يجِبُ لحُكمِنا له بالمِلكِ ظاهرًا حتى منعنا باقي الورثَةِ (^١).
(وهي) الزكاةُ (في خمسةِ أشياءَ):
أحدُها: (في سائمةِ بهيمةِ الأنعامِ).
(و) الثاني: (في) الخارج مِنَ الأرضِ.
(و) الثالثُ: (في العَسَلِ).
(و) الرابعُ: (في الأثمانِ).
(و) الخامسُ: (في عُروضِ التجارةِ)
(ويمنَعُ وجوبَها) أي: الزكاةِ (دَين، ينقُصُ النِّصابَ) باطنًا كانَ المالُ، كأثمانٍ وعُروضِ تجارةٍ، أو ظاهرًا، كماشيةٍ وحبوبٍ وثمارٍ؛ لما روَى أبو عبيدٍ في "الأموالِ" (^٢) عنِ السَّائبِ بنِ يزيدَ، قال: سمِعْتُ عثمانَ بنَ عفَّانَ رضيَ اللهُ تعالى عنه يقولُ: هذا شهرُ زكاتِكم، فمَن كانَ عليه دَيْق فليؤدِّه، حتى تخرجوا زكاةَ أموالِكم. وفي لفظٍ: مَن كان عليه دَيْنٌ فليقضِ دَينَه، وليُزَكِّ بقيَّةَ مالِه. وقد قالَه
_________
(^١) انظر "شرح المنتهى" (٤/ ٣٠٩، ٣١١).
(^٢) "الأموال" (١٢٤٧). وأخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٢٥٣).
9
المجلد
العرض
92%
الصفحة
9
(تسللي: 554)