معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية - محمود عبد الرحمن عبد المنعم
وقال اللّه تعالى: ﴿أُولائِكَ اَلَّذِينَ اِشْتَرَوُا اَلضَّلالَةَ بِالْهُدى وَاَلْعَذابَ بِالْمَغْفِرَةِ﴾. [سورة البقرة، الآية ١٧٥].
والبيع: مصدر باع، وأصله: مبادلة مال بمال، وأطلق على العقد مجازا، لأنه سبب التمليك.
والبيع من الأضداد مثل الشراء ويصدق على كل واحد من المتعاقدين لفظ: «بائع»، ولكن اللفظ إذا أطلق فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة، ويطلق البيع على المبيع، فيقال: «بيع جيد».
والبيع في اللغة أيضا: عبارة عن الإيجاب والقبول إذا تناول عينين أو عينا بثمن، ولهذا لم يسموا عقد النكاح والإجارة بيعا.
وهو أيضا: مقابلة شيء بشيء، قال الشاعر:
ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم … ولا أسلمتها إلا يدا بيد
وقيل: تمليك المال بالمال على نحو ما أسلفنا.
وقيل: إخراج ذات عن الملك بعوض.
وهو أيضا: أخذ شيء وإعطاء شيء، قاله ابن هبيرة مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء.
ويستعمل البيع أيضا متعديا لمفعولين، يقال: «بعتك الشيء»، وقد تدخل «من» على المفعول الأول على وجه التأكيد، فيقال: «بعت من زيد الدار»، وربما دخلت اللام، فيقال:
«بعت لك الشيء» فهي: زائدة.
وابتاع الدار، بمعنى: اشتراها، وباع عليه القاضي: من غير رضاه.
وذكر الخطابي: أن لغة قريش استعمال «باع»: إذا أخرج الشيء من ملكه، وهو أفصح وعلى ذلك اصطلح العلماء تقريبا للفهم.
والبيع: مصدر باع، وأصله: مبادلة مال بمال، وأطلق على العقد مجازا، لأنه سبب التمليك.
والبيع من الأضداد مثل الشراء ويصدق على كل واحد من المتعاقدين لفظ: «بائع»، ولكن اللفظ إذا أطلق فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة، ويطلق البيع على المبيع، فيقال: «بيع جيد».
والبيع في اللغة أيضا: عبارة عن الإيجاب والقبول إذا تناول عينين أو عينا بثمن، ولهذا لم يسموا عقد النكاح والإجارة بيعا.
وهو أيضا: مقابلة شيء بشيء، قال الشاعر:
ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم … ولا أسلمتها إلا يدا بيد
وقيل: تمليك المال بالمال على نحو ما أسلفنا.
وقيل: إخراج ذات عن الملك بعوض.
وهو أيضا: أخذ شيء وإعطاء شيء، قاله ابن هبيرة مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء.
ويستعمل البيع أيضا متعديا لمفعولين، يقال: «بعتك الشيء»، وقد تدخل «من» على المفعول الأول على وجه التأكيد، فيقال: «بعت من زيد الدار»، وربما دخلت اللام، فيقال:
«بعت لك الشيء» فهي: زائدة.
وابتاع الدار، بمعنى: اشتراها، وباع عليه القاضي: من غير رضاه.
وذكر الخطابي: أن لغة قريش استعمال «باع»: إذا أخرج الشيء من ملكه، وهو أفصح وعلى ذلك اصطلح العلماء تقريبا للفهم.
399