معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية - محمود عبد الرحمن عبد المنعم
والبيع في اصطلاح الفقهاء:
قال الحنفية: البيع يطلق على معنيين:
أحدهما: خاص: وهو بيع العين بالنقدين (الذهب والفضة) ونحوهما: أي مبادلة السلعة بالنقد ونحوه على وجه مخصوص.
ثانيهما: عام: وهو مبادلة مال بمال على وجه مخصوص.
وقال أبو البقاء: «البيع»: رغبة المالك عما في يده إلى ما في يد غيره.
وقال المالكية: للبيع تعريفان:
أحدهما: بالمعنى الأعم، وهو عام شامل لجميع أقسام البيع.
قال ابن عرفة: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة.
والثاني: بالمعنى الأخص، وهو مثل السابق مع زيادة: ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة، معين غير العين فيه.
فائدة:
تعريف المالكية يحتاج إلى إيضاح، لذا أذكر ما تشتد الحاجة إليه من كلام الرصاع في «شرحه» عليه، قال: أشار ﵀ إلى أن البيع يقع في الاستعمال الشرعي بالمعنى الأعم شرعا، ويقع بمعنى أخص، فيدخل في هذا الحد الأعم: هبة الثواب، لأن حكمها حكم البيع، وهو عقد معاوضة، والصرف أيضا عقد معاوضة، والمراطلة كذلك، والسلم كذلك.
قوله: «على غير منافع»: أخرج به الإجارة، والكراء.
قوله: «ولا متعة لذة»: أخرج به النكاح، لأنه عقد معاوضة على متعة لذة، وأتى بالعقد في الجنس لأن البيع من العقود، أعمه وأخصه.
ولما كان الغالب في عرف الشرع أخص من ذلك الأعم زاد
قال الحنفية: البيع يطلق على معنيين:
أحدهما: خاص: وهو بيع العين بالنقدين (الذهب والفضة) ونحوهما: أي مبادلة السلعة بالنقد ونحوه على وجه مخصوص.
ثانيهما: عام: وهو مبادلة مال بمال على وجه مخصوص.
وقال أبو البقاء: «البيع»: رغبة المالك عما في يده إلى ما في يد غيره.
وقال المالكية: للبيع تعريفان:
أحدهما: بالمعنى الأعم، وهو عام شامل لجميع أقسام البيع.
قال ابن عرفة: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة.
والثاني: بالمعنى الأخص، وهو مثل السابق مع زيادة: ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة، معين غير العين فيه.
فائدة:
تعريف المالكية يحتاج إلى إيضاح، لذا أذكر ما تشتد الحاجة إليه من كلام الرصاع في «شرحه» عليه، قال: أشار ﵀ إلى أن البيع يقع في الاستعمال الشرعي بالمعنى الأعم شرعا، ويقع بمعنى أخص، فيدخل في هذا الحد الأعم: هبة الثواب، لأن حكمها حكم البيع، وهو عقد معاوضة، والصرف أيضا عقد معاوضة، والمراطلة كذلك، والسلم كذلك.
قوله: «على غير منافع»: أخرج به الإجارة، والكراء.
قوله: «ولا متعة لذة»: أخرج به النكاح، لأنه عقد معاوضة على متعة لذة، وأتى بالعقد في الجنس لأن البيع من العقود، أعمه وأخصه.
ولما كان الغالب في عرف الشرع أخص من ذلك الأعم زاد
400