أيقونة إسلامية

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

أبو عبد الله محمد بن علي بن حزام الفضلي البعداني
إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام - أبو عبد الله محمد بن علي بن حزام الفضلي البعداني
فَصْل فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِالأَيَّامِ الْمَنْهِيِّ عَنْ صِيَامِهَا
مسألة: صيام العيدين؟
أجمع العلماء على تحريم صومهما كما نقله غير واحد كابن المنذر، والنووي، والحافظ ابن حجر وغيرهم.
ومستند الإجماع: حديث: نهى رسول الله - ﷺ - عن صوم يوم النحر، ويوم الفطر. أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وعمر، وانفرد به مسلم عن عائشة - ﵃ -. (^١)
انظر: "الإجماع" لابن المنذر (١٥٤)، "المجموع" (٦/ ٤٤٠)، "الفتح" (١٩٩٠)، "التمهيد" (٧/ ٢٧٧).

مسألة: هل يصح الصوم إذا صام يوم العيد؟
ذهب عامة العلماء إلى أن صومه فاسد لا يصح؛ لكون النهي راجعًا إلى ذات الصوم، وخالف أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، فقالا: يصح مع الإثم.
والراجح قول الجمهور، ورجحه الشوكاني، والصنعاني.
انظر: "الفتح" (١٩٩٠)، "المُفْهم" (٣/ ١٩٧)، "النيل" (٤/ ٢٦٢)، "سبل السلام" (٤/ ١٦٤).
_________
(^١) انظر "البخاري" رقم (١٩٩٠)، (١٩٩١) (١٩٩٣)، و"مسلم" رقم (١١٣٧) (١١٣٨) (١١٤٠).
210
المجلد
العرض
64%
الصفحة
210
(تسللي: 210)