المعجم لعبد الخالق بن أسد الحنفي - عَبْد الخالق بْن أسد بْن ثابت، الفقيه أَبُو مُحَمَّد الدّمشقيّ الحنفيّ المحدِّث الأطْرابُلُسيّ الأصل
مَعنى «سُبحةً»: نافلةً.
واقتداءُ المُتنفِّلِ بالمُفترضِ جائزٌ في صلاةِ الظهرِ والعشاءِ الآخِرةِ (١) لِمن أدَّى الفَريضةَ، وهو مشروعٌ مِن غيرِ كراهةٍ.
٤٤٦ - أخبرنا واثقُ بنُ تمامٍ قالَ: أخبرنا عليُّ بنُ الحسينِ الحربيُّ قالَ: أخبرنا عبدُ الرحمنِ بنِ عُبيدِ بنِ محمدِ بنِ الحسينِ الحُرفيُّ: حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ إبراهيمَ البزازُ: حدثنا محمدُ بنُ خالدٍ الآجرِّيُّ: حدثنا عفانُ: حدثنا أبو عَوانةَ، عن عبدِ الملكِ بنِ عُميرٍ قالَ:
قالَ ابنُ كَلَدَةَ: مَن سَرَّهُ البقاءُ - ولا بَقاءَ - فليُباكِر الغَداءَ، وليُعجِّل العَشاءَ، وليُخِفَّ الرِّداءَ (٢)، وليُقلَّ الجِماعَ.
٤٤٧ - أنشدَنا واصلُ بنُ أبي القاسمِ بنِ عبدِ اللهِ (الشاميُّ؟) لبعضِهم في صفةِ الحَمَّام:
راحةٌ في دَوامِ كَربٍ وسترٌ ... في انتهاكٍ وجَنةٌ في نارٍ
_________
(١) لم يظهر لي وجه تخصيص هاتين الصلاتين بالذكر هنا، فالحكم في هذه المسألة واحد في جميع الصلوات. والله أعلم.
(٢) قال في «طبقات الأطباء» (١/ ١٦٥): والمراد بالرداء الدَّين، وسمي الدَّين رداء لقولهم: هو في عنقي وفي ذمتي، فلما كانت العنق موضع الرداء سمي الدَّين رداء.
واقتداءُ المُتنفِّلِ بالمُفترضِ جائزٌ في صلاةِ الظهرِ والعشاءِ الآخِرةِ (١) لِمن أدَّى الفَريضةَ، وهو مشروعٌ مِن غيرِ كراهةٍ.
٤٤٦ - أخبرنا واثقُ بنُ تمامٍ قالَ: أخبرنا عليُّ بنُ الحسينِ الحربيُّ قالَ: أخبرنا عبدُ الرحمنِ بنِ عُبيدِ بنِ محمدِ بنِ الحسينِ الحُرفيُّ: حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ إبراهيمَ البزازُ: حدثنا محمدُ بنُ خالدٍ الآجرِّيُّ: حدثنا عفانُ: حدثنا أبو عَوانةَ، عن عبدِ الملكِ بنِ عُميرٍ قالَ:
قالَ ابنُ كَلَدَةَ: مَن سَرَّهُ البقاءُ - ولا بَقاءَ - فليُباكِر الغَداءَ، وليُعجِّل العَشاءَ، وليُخِفَّ الرِّداءَ (٢)، وليُقلَّ الجِماعَ.
٤٤٧ - أنشدَنا واصلُ بنُ أبي القاسمِ بنِ عبدِ اللهِ (الشاميُّ؟) لبعضِهم في صفةِ الحَمَّام:
راحةٌ في دَوامِ كَربٍ وسترٌ ... في انتهاكٍ وجَنةٌ في نارٍ
_________
(١) لم يظهر لي وجه تخصيص هاتين الصلاتين بالذكر هنا، فالحكم في هذه المسألة واحد في جميع الصلوات. والله أعلم.
(٢) قال في «طبقات الأطباء» (١/ ١٦٥): والمراد بالرداء الدَّين، وسمي الدَّين رداء لقولهم: هو في عنقي وفي ذمتي، فلما كانت العنق موضع الرداء سمي الدَّين رداء.
411