اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مخالفات الإمام الموصلي في الطهارة من المختار والاختيار

صلاح أبو الحاج
مخالفات الإمام الموصلي في الطهارة من المختار والاختيار - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: يجوز مسّ المصحف بالكم للمحدث:

والقول الثاني: يجوز المس، قال برهان الدين ابن مازه (¬1): «وإن مسّ المصحف بكمِّه أو ذيله لا يجوز عند بعض المشايخ؛ لأنّ ثيابَه تبع لبدنه، ألا ترى لو قام على النجاسة في الصلاة، وفي رجليه نعلان أو جوربان، لا تجوز صلاته، ولو فرش نعليه أو جوربيه وقام عليهما جازت صلاته، وألا ترى أن من حلف لا يجلس على الأرض فجلس عليها وبينه وبينها ثيابه يحنث في يمينه واعتبر ثوبه تبعاً له حتى لم يعتبر حائلاً، وأكثر المشايخ على أنه لا يكره؛ لأن المحرم هو المسّ، وإنه اسم للمباشرة باليد بلا حائل، ألا ترى أن المرأة إذا وقعت في طين وردغة حلّ للأجنبي أن يأخذ يدها بحائل ثوب، وكذا حرمة المصاهرة لا تثبت بالمس بحائل، وفي باب اليمين المعتبر هو العرف، وفي العرف يعتبر الجالس في ثيابه على الأرض جالساً على الأرض».
وفي «الكافي»: ولا يُكره مسُّه بالكم عند الجمهور، كذا في «المحيط» (¬2).
وفي «الذخيرة»: عن محمد: أنه لا بأس بالمس بالكم، وقيل عنه: روايتان (¬3).
وفي «النوادر»: أنه لا بأس به؛ لأن المحرم المس، وهو اسم للمباشرة من غير حائل (¬4).
¬__________
(¬1) في المحيط1: 77.
(¬2) ينظر: الشرنبلالية1: 17،
(¬3) ينظر: البناية1: 652.
(¬4) ينظر: فتح باب العناية1: 144.
المجلد
العرض
48%
تسللي / 29