اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مخالفات الإمام الموصلي في الطهارة من المختار والاختيار

صلاح أبو الحاج
مخالفات الإمام الموصلي في الطهارة من المختار والاختيار - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: يجوز مسّ المصحف بالكم للمحدث:

ثالثاً: القول المعتمد:
يُكره تحريماً مسُّ المصحف بالكمّ؛ لأنه ظاهر الرواية، واختارت المتون كالوقاية والنقاية والغرر، واعتمدته الكتب المعتمدة كالهداية والبدائع، ورجحته الفتاوى المعتمدة كالخانية والخلاصة، وأخذ به الفضلاء كابن نجيم والقاري وابن عابدين.
بخلاف القول الثاني فهو رواية عن محمد في «النوادر»، ورجَّحه في «المحيط» بأنه قول أكثر المشايخ، وعارضه كلام «الخلاصة» بأن أكثر المشايخ على القول الأول، والواقع يشهد أن عامّة الكتب أخذت بالقول الأول لا به، فلا نغترّ بهذا الإطلاق لعدم موافقته لما اختاره المشايخ في المذهب، فيكون محمولاً على مشايخ بلده أو مَن التقى بهم، وما ذُكر في «المحيط» من وجوه لبناء المسألة ليست بوجوه معتبرة.
رابعاً: سبب الاختلاف:
بني القول المعتمد على أصل: الثوب تابع للابس فيأخذ حكمه، وهذا الأصل معتبر في البناء في المذهب.
وبني القول غير المعتمد على أصل: أنَّ العبرةَ بالمسِّ المباشر؛ لأنّ الثوب حائل، وهذا الأصل وإن كان معتبراً، لكنه ليس بمعتبر هاهنا، بدليل أن ظاهر الرواية لم تبن المسألة عليه، فهو معتبر في حرمة المصاهرة وغيرها من المسائل، ومعلوم أنّ الأصل يعتبر في مسائله دون سواها، وهذا ليس من مسائله؛ لأن مسائل العبادات اعتبر فيها الثوب تابع لصاحبه.
المجلد
العرض
52%
تسللي / 29