اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مخالفات الإمام الموصلي في الطهارة من المختار والاختيار

صلاح أبو الحاج
مخالفات الإمام الموصلي في الطهارة من المختار والاختيار - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع: تبطل الصلاة بانكشاف قدر الدرهم من العورة الغليظة:

أولاً: تحرير محل النزاع:
اتفقوا على بطلان الصلاة بانكشاف العورة، فكان القليل من الانكشاف عفو لا يمنع جواز الصلاة والكثير يمنع، واختلفوا في مقدار الكثير المانع، هل هو النصف للعضو أو الربع للعضو أو مقدار الدرهم في الغليظة والربع في الخفيفة، وهذا محلُّ النقاش.
والعورة الغليظة: هي القبل والدبر والخصية من الرجل.
والخفيفة: هي العانة والفخذان والإليتان والركبتان من الرجل، وما عدا القبل والدبر من النساء خفيفة (¬1).
وهذا الخلاف في حق صحة الصلاة وعدمها، أما في حق النظر، فإن حكم العورةِ في الركبةِ أَخفُّ منه في الفخذ، وفي الفخذ أخفُّ منه في السوءة، حتى أنّ كاشفَ الركبة ينكرُ عليه برفق، وكاشفُ الفخذِ يعنَّف عليه، وكاشفُ السوءةِ يؤدَّب ويضرب إن أصرّ، وما يباح إليه النظر من الرجل فكذلك المس؛ لأن ما ليس بعورة يجوز مسه كما يجوز النظر إليه (¬2).
ثانياً: أقوال العلماء وأدلتهم:
¬__________
(¬1) ينظر: الهدية ص51.
(¬2) ينظر: المبسوط 10: 147،والتبيين 6: 18، والهداية 10: 29، ودرر الحكام 1: 313، ورد المحتار 6: 366، وغيرها.
المجلد
العرض
69%
تسللي / 29