مخالفات الإمام الموصلي في الطهارة من المختار والاختيار - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: تبطل الصلاة بانكشاف قدر الدرهم من العورة الغليظة:
الأول: انكشاف ربع العضو مانع من صحة الصلاة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وهذا ما عليه عامة كتب المذهب كـ «الوقاية» وشرحها (¬1) و «الغرر» و «الدرر» (¬2) و «الهداية» و «البناية» (¬3) و «الكنز» و «البحر» (¬4)، حيث قدر أبو حنيفة ومحمد الكثير بالربع، فإن الربع يحكي الكمال، ألا ترى أن المسح بربع الرأس كالمسح بجميعه، ومن نظر إلى وجه إنسان يستجيز من نفسه أن يقول: رأيت فلاناً، وإنما رأى أحد جوانبه الأربعة، وهذا أيضاً في الرأس كذلك في البطن والشعر والفخذ (¬5)، قال السرخسي (¬6): «والأصح أن التقدير بالربع في الكل، وإليه أشار في يالزيادات»».
وقال البابرتي (¬7): «اختيار عامة العلماء يعتبر انكشاف الربع مانعاً».
والثاني: انكشاف نصف العضو مانع من الصحة، وهو قول أبي يوسف؛ لأن القلة والكثرة من الأسماء المشتركة، فإن الشيء إذا قوبل بما هو أكثر منه يكون قليلاً، وإذا قوبل بما هو أقل منه يكون كثيراً، فإذا كان المكشوف دون
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة2: 169.
(¬2) ينظر: الغرر والدرر1: 59.
(¬3) ينظر: الهداية والبناية2: 129.
(¬4) ينظر: الكنز والبحر1: 285.
(¬5) ينظر: المبسوط1: 197.
(¬6) في المبسوط1: 197.
(¬7) في العناية 1: 262.
وقال البابرتي (¬7): «اختيار عامة العلماء يعتبر انكشاف الربع مانعاً».
والثاني: انكشاف نصف العضو مانع من الصحة، وهو قول أبي يوسف؛ لأن القلة والكثرة من الأسماء المشتركة، فإن الشيء إذا قوبل بما هو أكثر منه يكون قليلاً، وإذا قوبل بما هو أقل منه يكون كثيراً، فإذا كان المكشوف دون
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة2: 169.
(¬2) ينظر: الغرر والدرر1: 59.
(¬3) ينظر: الهداية والبناية2: 129.
(¬4) ينظر: الكنز والبحر1: 285.
(¬5) ينظر: المبسوط1: 197.
(¬6) في المبسوط1: 197.
(¬7) في العناية 1: 262.