الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج
المطلب العاشر: الدّيون والقروض:
347) فتوى
قرض بصورة شراء سهم
السؤال:
شخص تقدم لدى بنك صفوة الإسلامي للحصول على قرض من أجل البناء، فأخبره البنك أنهم سيُعطونه قرضًا بقيمة «عشرين ألف وخمسمائة دينار» كأسهم «أي يجعلونه يشتري أسهمًا بهذا المبلغ» ثم يعرضون هذه الأسهم للبيع، وهي قد تربح عن العشرين ألف وخمسمائة، وقد تخسر، وبعد بيعها لطرف ثالث، ويقومون بإعطاء هذا الشخص قيمة بيع تلك الأسهم نقدًا، فهل هذا القرض وبهذه الصورة جائز شرعًا وليس فيه إثم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هذا القرض صحيح شرعًا، والله أعلم.
348) فتوى
الدائن ممتلكات المدين لاستيفاء الدين
السؤال:
قرض بصورة شراء سهم
السؤال:
شخص تقدم لدى بنك صفوة الإسلامي للحصول على قرض من أجل البناء، فأخبره البنك أنهم سيُعطونه قرضًا بقيمة «عشرين ألف وخمسمائة دينار» كأسهم «أي يجعلونه يشتري أسهمًا بهذا المبلغ» ثم يعرضون هذه الأسهم للبيع، وهي قد تربح عن العشرين ألف وخمسمائة، وقد تخسر، وبعد بيعها لطرف ثالث، ويقومون بإعطاء هذا الشخص قيمة بيع تلك الأسهم نقدًا، فهل هذا القرض وبهذه الصورة جائز شرعًا وليس فيه إثم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هذا القرض صحيح شرعًا، والله أعلم.
348) فتوى
الدائن ممتلكات المدين لاستيفاء الدين
السؤال: