الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّاني عشر أحكام الأعمال
المبحث الثّاني عشر
أحكام الأعمال
455) فتوى
القيمة في سداد الدين عند هبوط سعر العملة
السؤال:
سداد الدين عند هبوط سعر العملة، بأن يكون السداد بالقيمة سواء كان بالدولار أو الذهب، فما المقصود بالقيمة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يعني قيمة المال بالدولار عند حصول الاستقراض، والله أعلم.
7 7 7
أحكام الأعمال
455) فتوى
القيمة في سداد الدين عند هبوط سعر العملة
السؤال:
سداد الدين عند هبوط سعر العملة، بأن يكون السداد بالقيمة سواء كان بالدولار أو الذهب، فما المقصود بالقيمة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يعني قيمة المال بالدولار عند حصول الاستقراض، والله أعلم.
7 7 7