الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج
المبحث السّابع الشّركة
المبحث السّابع
الشّركة
430) فتوى
اتفاق الشركاء على أخذ أحدهم مبلغ ثابت من الأرباح
السؤال:
شخصان مشتركان في محل تجاري، واحد منهما له حصتان، والثاني له حصة واحدة، الأول يأخذ كما يشاء من الأرباح، والثاني مقيد بِـ (50) ألف شهرياً، هل هذا جائز؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا تصح هذه الشركة، وهما واقعان في الربا؛ لأنه لا بد في الشركة من أن يكون الربح نسبة شائعة لا مبلغ ثابت، والله أعلم.
8 8 8
الشّركة
430) فتوى
اتفاق الشركاء على أخذ أحدهم مبلغ ثابت من الأرباح
السؤال:
شخصان مشتركان في محل تجاري، واحد منهما له حصتان، والثاني له حصة واحدة، الأول يأخذ كما يشاء من الأرباح، والثاني مقيد بِـ (50) ألف شهرياً، هل هذا جائز؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا تصح هذه الشركة، وهما واقعان في الربا؛ لأنه لا بد في الشركة من أن يكون الربح نسبة شائعة لا مبلغ ثابت، والله أعلم.
8 8 8