الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج
المبحث العاشر اللقطة
المبحث العاشر
اللقطة
354) فتوى
التصرف باللقطة
السؤال:
امرأة وجدت قطعة ذهب منذ زمن ولم تقم بالتعريف بها، وباعتها وصرفت ثمنها، وهي الآن نادمة وتريد أن تتصدق بثمنها، إما بوضعها في مسجد أو دار قرآن، فهل هذا صحيح؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: كان الواجب أن تعرّف بها إذا أرادت أن تأخذها، ثم بعد أخذها والتّعريف بها، يمكن أن تتصدّق بها عن صاحبها للفقراء، فإن كانت فقيرة تصدقت بها على نفسها، وبسبب أنها لم تفعل ذلك فعليها الآن أن تتصدق بها لأي وجه خير عن صاحبها، والله أعلم.
7 7 7
اللقطة
354) فتوى
التصرف باللقطة
السؤال:
امرأة وجدت قطعة ذهب منذ زمن ولم تقم بالتعريف بها، وباعتها وصرفت ثمنها، وهي الآن نادمة وتريد أن تتصدق بثمنها، إما بوضعها في مسجد أو دار قرآن، فهل هذا صحيح؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: كان الواجب أن تعرّف بها إذا أرادت أن تأخذها، ثم بعد أخذها والتّعريف بها، يمكن أن تتصدّق بها عن صاحبها للفقراء، فإن كانت فقيرة تصدقت بها على نفسها، وبسبب أنها لم تفعل ذلك فعليها الآن أن تتصدق بها لأي وجه خير عن صاحبها، والله أعلم.
7 7 7