الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج
المبحث العاشر اللقطة
355) فتوى
شرط الأخذ من اللقطة
السؤال:
هل يشترط أن أكون فقيرة حتى آخذ من اللقطة التي لم يسأل عنها أحد؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الفقير هو مَن لا يملك نصاب الحرمان وهو 100 غرام ذهبًا أو ما قيمته فائضًا عن حاجاته الأساسية، فإن لم تكوني فقيرة يجب التصدق باللقطة على فقير، والله أعلم.
7 7 7
443) فتوى
كيفية التصرف باللقطة
السؤال:
شخص نسي مبلغًا من المال في محل تجاري، فهل على صاحب المحل أن يتصرف فيه كما يشاء، أم يحفظه لحين رجوع صاحب المال؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب عليه حفظه، وعليه أن يعرّف بهذا المبلغ وينتظر
شرط الأخذ من اللقطة
السؤال:
هل يشترط أن أكون فقيرة حتى آخذ من اللقطة التي لم يسأل عنها أحد؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الفقير هو مَن لا يملك نصاب الحرمان وهو 100 غرام ذهبًا أو ما قيمته فائضًا عن حاجاته الأساسية، فإن لم تكوني فقيرة يجب التصدق باللقطة على فقير، والله أعلم.
7 7 7
443) فتوى
كيفية التصرف باللقطة
السؤال:
شخص نسي مبلغًا من المال في محل تجاري، فهل على صاحب المحل أن يتصرف فيه كما يشاء، أم يحفظه لحين رجوع صاحب المال؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب عليه حفظه، وعليه أن يعرّف بهذا المبلغ وينتظر