الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج
المبحث العاشر اللقطة
مدة من الزمن يغلب على الظن عدم رجوع صاحبه، ثم يتصدَّق به عن صاحبه، والله أعلم.
7 7 7
356) فتوى
مدة التعريف باللقطة
السؤال:
وجدنا مبلغًا من المال ووضع إعلان ولم يسأل أحد، متى أستطيع التصرف بالمال؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هذا المال يأخذ حكم اللقطة، فإن لم يأت صاحبها
يجوز التصدق بها على نفسك إن كنت فقيرًا أو على غيرك، والله أعلم.
7 7 7
444) فتوى
اللُّقَطة في غير الحرم
السؤال:
شخص التقط لُقَطة في غير الحرم، ولا يريد أن يعرّف عنها، فهل يأخذها لنفسه، أم يتصدّق بها عن صاحبها، أم يتركها مكانها؟
7 7 7
356) فتوى
مدة التعريف باللقطة
السؤال:
وجدنا مبلغًا من المال ووضع إعلان ولم يسأل أحد، متى أستطيع التصرف بالمال؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هذا المال يأخذ حكم اللقطة، فإن لم يأت صاحبها
يجوز التصدق بها على نفسك إن كنت فقيرًا أو على غيرك، والله أعلم.
7 7 7
444) فتوى
اللُّقَطة في غير الحرم
السؤال:
شخص التقط لُقَطة في غير الحرم، ولا يريد أن يعرّف عنها، فهل يأخذها لنفسه، أم يتصدّق بها عن صاحبها، أم يتركها مكانها؟