الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج
المطلب العاشر: الدّيون والقروض:
149) فتوى
سداد الدّين من مال حرام
السؤال:
استدان شخص من آخر دينه، وكان مصدر السداد حراماً، ما حكم هذا السداد؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن لم يكن غصبًا أو مسروقًا لا يضره؛ لأنّ العين تتبدل بتبدل الملك، والله أعلم.
150) فتوى
إلجاء الدّائن مدينه لأخذ قرض ربوي لسداد الدّين
السؤال:
شخص استدان من آخر (500) دينار، ولا يستطيع المدين سداد الدين، فقرر أن يأخذ قرض ربوي ليقضي الدين، فهل يأثم الدائن إذا أخذ دينه كونه على علم بالربا في القرض؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يأثم الدائن بأخذ دينه، والإثم على ... آخذ
سداد الدّين من مال حرام
السؤال:
استدان شخص من آخر دينه، وكان مصدر السداد حراماً، ما حكم هذا السداد؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن لم يكن غصبًا أو مسروقًا لا يضره؛ لأنّ العين تتبدل بتبدل الملك، والله أعلم.
150) فتوى
إلجاء الدّائن مدينه لأخذ قرض ربوي لسداد الدّين
السؤال:
شخص استدان من آخر (500) دينار، ولا يستطيع المدين سداد الدين، فقرر أن يأخذ قرض ربوي ليقضي الدين، فهل يأثم الدائن إذا أخذ دينه كونه على علم بالربا في القرض؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يأثم الدائن بأخذ دينه، والإثم على ... آخذ