الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج
المطلب العاشر: الدّيون والقروض:
أقول وبالله التوفيق: هذا الهبوط إن كان كبيرًا خارجًا عن المعتاد يفتى بالسداد بالقيمة سواء كانت بالدولار أو الذهب، والله أعلم.
164) فتوى
إسقاط شيء من الدّين مقابل تعجيله
السؤال:
هل يجوز إسقاط شيء من الدّين في مقابل تعجيله؟
الجواب:
قال شيخنا العثماني في فقه البيوع (1: 530): «ومما يتعامل به بعض التُّجار في الدّيون المؤجّلة أنّهم يسقطون حصّةً من الدين بشرط أن يُعجّل المديون باقيه قبل حلول الأجل، مثل أن يكون لزيد على عمرو ألف، فيقول زيدٌ: عَجِّل لي تسمعئة، وأنا أضع عنك مئة، وإن هذا المعاملة معروفةٌ في الفقه باسم: «ضع وتعجَّل»، وهذا التَّعجيل إن كان مشروطاً بالوضع من الدّين، فإن المذاهب الأربعة على عدم جوازه».
165) فتوى
أخذ قرض بفائدة من البنك لشراء بيت
السؤال:
164) فتوى
إسقاط شيء من الدّين مقابل تعجيله
السؤال:
هل يجوز إسقاط شيء من الدّين في مقابل تعجيله؟
الجواب:
قال شيخنا العثماني في فقه البيوع (1: 530): «ومما يتعامل به بعض التُّجار في الدّيون المؤجّلة أنّهم يسقطون حصّةً من الدين بشرط أن يُعجّل المديون باقيه قبل حلول الأجل، مثل أن يكون لزيد على عمرو ألف، فيقول زيدٌ: عَجِّل لي تسمعئة، وأنا أضع عنك مئة، وإن هذا المعاملة معروفةٌ في الفقه باسم: «ضع وتعجَّل»، وهذا التَّعجيل إن كان مشروطاً بالوضع من الدّين، فإن المذاهب الأربعة على عدم جوازه».
165) فتوى
أخذ قرض بفائدة من البنك لشراء بيت
السؤال: