الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج
المطلب العاشر: الدّيون والقروض:
دنانير، أما إذا سددت في الوقت المحدد فليس علي غرامة مطلقا، فهل هذا الشرط جائز أم هو من قبيل الربا؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الشرط الجزائي في الديون لا يجوز، وهو نوع ربا، فلا يحل هذا العقد ما لم يترك هذا الشرط الجزائي، والله أعلم.
173) فتوى
المسامحة بالدّين
السؤال:
امرأة أقرضت زميلة لها مبلغًا من المال، وتريد أن تسامحها به، فهل يعتبر فعلها صدقة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يعتبر صدقة، لكنه لا يصح أن يكون زكاة، والله أعلم.
174) فتوى
أخذ قرض من البنك
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الشرط الجزائي في الديون لا يجوز، وهو نوع ربا، فلا يحل هذا العقد ما لم يترك هذا الشرط الجزائي، والله أعلم.
173) فتوى
المسامحة بالدّين
السؤال:
امرأة أقرضت زميلة لها مبلغًا من المال، وتريد أن تسامحها به، فهل يعتبر فعلها صدقة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يعتبر صدقة، لكنه لا يصح أن يكون زكاة، والله أعلم.
174) فتوى
أخذ قرض من البنك