الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج
المطلب العاشر: الدّيون والقروض:
السؤال:
إن أخذت قرضًا من صندوق القروض لتسديد دين، هل يكون ربا؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان عمل الصندوق موافق للشريعة جاز، وإلا لم يجز، والله أعلم.
177) فتوى
اقتراض المواد العينية بغرض بيعها
السؤال:
شخص يريد أن يأخذ قرضاً من صندوق الأيتام؛ لكن صندوق الأيتام لا يعطي القروض نقدًا، وإنّما يعطي مواداً عينية، فهو يريد ببيع هذه المواد للحصول على المال؛ لأنه يحتاج المال لا المواد العينية، هل يجوز لي كفالته لأخذ هذا القرض؟
الجواب:
أقول و بالله التوفيق: بعد أخذ المواد العينية جاز لك أن تتصرف فيها كيف شئت من بيع وغيره، والله أعلم.
إن أخذت قرضًا من صندوق القروض لتسديد دين، هل يكون ربا؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان عمل الصندوق موافق للشريعة جاز، وإلا لم يجز، والله أعلم.
177) فتوى
اقتراض المواد العينية بغرض بيعها
السؤال:
شخص يريد أن يأخذ قرضاً من صندوق الأيتام؛ لكن صندوق الأيتام لا يعطي القروض نقدًا، وإنّما يعطي مواداً عينية، فهو يريد ببيع هذه المواد للحصول على المال؛ لأنه يحتاج المال لا المواد العينية، هل يجوز لي كفالته لأخذ هذا القرض؟
الجواب:
أقول و بالله التوفيق: بعد أخذ المواد العينية جاز لك أن تتصرف فيها كيف شئت من بيع وغيره، والله أعلم.