الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج
المطلب العاشر: الدّيون والقروض:
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز التلاعب في مثل هذه الأمور؛ لأن العقد له شروطه حتى يخرج من أن يكون ربا، وإن اختلّت هذه الشروط صار ربويًا، والله أعلم.
192) فتوى
ما يزيد عن غرض القرض
السؤال:
شخص أخذ قرض من البنك ليشتري سيارة فبقي لدى البنك خمسمائة دينار زيادة من ثمن السيارة، هل يستطيع أن يعطي هذا المال لصاحب قطع سيارات من أجل أن يشتري القطع الناقصة للسيارة، أو أن يشتري بنفسه القطع الناقصة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يمكن للبنك أن يشتري له القطع الناقصة، والله أعلم.
193) فتوى
أخذ قرض من البنك لسداد دين
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز التلاعب في مثل هذه الأمور؛ لأن العقد له شروطه حتى يخرج من أن يكون ربا، وإن اختلّت هذه الشروط صار ربويًا، والله أعلم.
192) فتوى
ما يزيد عن غرض القرض
السؤال:
شخص أخذ قرض من البنك ليشتري سيارة فبقي لدى البنك خمسمائة دينار زيادة من ثمن السيارة، هل يستطيع أن يعطي هذا المال لصاحب قطع سيارات من أجل أن يشتري القطع الناقصة للسيارة، أو أن يشتري بنفسه القطع الناقصة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يمكن للبنك أن يشتري له القطع الناقصة، والله أعلم.
193) فتوى
أخذ قرض من البنك لسداد دين