الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج
المطلب الثّاني عشر: الرّشوة والقمار والتّزوير:
234) فتوى
الرِّهان على مبلغ من المال
السؤال:
ما حكم أن يقول أحدهما: إن حصل شيء معين سوف يدفع أحدهما مبلغاً معيناً من المال لصاحبه، والآخر يقول نفس الكلام، إن حصل عكس ما يقول صاحبه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هذا صورة من صور القمار؛ لأن الاستحقاق فيه مبني على الحظ، والله أعلم.
235) فتوى
الرّهان على حصول أمر أو نفيه
السؤال:
ما حكم المراهنة بين اثنين: أحدهما يقول أنّ أمراً حصل والآخر ينفي، فيراهن أحدهما أنّ من كان كلامه صحيحاً، فيعطيه الآخر مبلغاً من المال؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هذه صورة من القمار، فلا يجوز، والله أعلم.
الرِّهان على مبلغ من المال
السؤال:
ما حكم أن يقول أحدهما: إن حصل شيء معين سوف يدفع أحدهما مبلغاً معيناً من المال لصاحبه، والآخر يقول نفس الكلام، إن حصل عكس ما يقول صاحبه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هذا صورة من صور القمار؛ لأن الاستحقاق فيه مبني على الحظ، والله أعلم.
235) فتوى
الرّهان على حصول أمر أو نفيه
السؤال:
ما حكم المراهنة بين اثنين: أحدهما يقول أنّ أمراً حصل والآخر ينفي، فيراهن أحدهما أنّ من كان كلامه صحيحاً، فيعطيه الآخر مبلغاً من المال؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هذه صورة من القمار، فلا يجوز، والله أعلم.