اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية

صلاح أبو الحاج
الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج

الجزء الثاني

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: قال شيخنا العثمانيّ في فقه البيوع (691 - 713): «النقود الورقية الصّادرة في كثير من البلاد الآن ليس فيها عبارة تدلّ على أنها سنداتُ دين، فلا إشكال فيها من هذه الجهة، فإنّها أثمانٌ اصطلاحية مئة في مئة، وأمّا البلاد التي لا تزال تكتب مثل هذا الوعد على الأوراق مثل: الجنيه الإسترليني، والرُّبيات الباكستانية والهندية، فإن هذا الوعد المكتوب لا يعبّر اليوم إلا عن ضمان البنك المركزي لحامله بالحفاظ على قيمة الورق الاسمية ....
فهي أثمان عرفية أو اصطلاحية مثل الفلوس النافقة، وعملة كل بلد جنس مستقل، فتجب فيها الزكاة وتتأدى بها، ويجوز أن تكون رأس مال في السلم، ويجري فيها الربا، فإن بيعت بجنسها وجب فيها التماثل بالقيمة ووجب التقابض في المجلس ...
ومبادلة الأوراق النقدية الصادرة من دولة واحدة إنما تجوز بشرط تماثلها، ولا يجوز التفاضل فيها.
ثم التماثل هاهنا لا يكون في عدد الأوراق، بل بالعدد الاعتباري للأوراق الذي تمثله قيمة الأوراق الاسمية، فيجوز بيع ورقة واحدة قيمتها الاسمية خمسون رُبية بخمسة أوراق القيمة الاسمية لكل واحد منها عشر رُبيات؛ لأن مجموعة قيمة هذه الخمسة تساوي خمسين رُبية، وليس هذا
المجلد
العرض
50%
تسللي / 454