الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج
الجزء الثاني
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هذا عقد صرف، ولا بد فيه من القبض في المجلس، وإلا كان ربا، والله أعلم.
8 8 8
344) فتوى
بيع الذهب بالثمن المؤجل
السؤال:
سيدة كان ميراثها من أمها ذ هبًا بقيمة (8000) دينار ونصف تقريباً، ثم رغبت أختها باقتناء هذا الذهب، وإعطائها القيمة المادية، وأخذته ولم تدفع المبلغ بعد حتى يتوفر معها الثمن مستقبلاً، هل هذا الفعل جائز، خاصةً أن قيمة الذهب متغيرة؟ وبما أن صاحبة الذهب الأصلية أعطت الذهب لأختها ولم تمتلك الثمن بعد، فهل يجب عليها زكاة هذا الذهب؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: العقد باطل بينهما، ويبقى الذهب مملوكًا لها؛ لأنها لم تقبض الثمن في المجلس، والذهب يبطل عقده إن لم يقبض في مجلسه، وعليها أن تزكي الذهب عن هذه السنوات، والله أعلم.
7 7 7
أقول وبالله التوفيق: هذا عقد صرف، ولا بد فيه من القبض في المجلس، وإلا كان ربا، والله أعلم.
8 8 8
344) فتوى
بيع الذهب بالثمن المؤجل
السؤال:
سيدة كان ميراثها من أمها ذ هبًا بقيمة (8000) دينار ونصف تقريباً، ثم رغبت أختها باقتناء هذا الذهب، وإعطائها القيمة المادية، وأخذته ولم تدفع المبلغ بعد حتى يتوفر معها الثمن مستقبلاً، هل هذا الفعل جائز، خاصةً أن قيمة الذهب متغيرة؟ وبما أن صاحبة الذهب الأصلية أعطت الذهب لأختها ولم تمتلك الثمن بعد، فهل يجب عليها زكاة هذا الذهب؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: العقد باطل بينهما، ويبقى الذهب مملوكًا لها؛ لأنها لم تقبض الثمن في المجلس، والذهب يبطل عقده إن لم يقبض في مجلسه، وعليها أن تزكي الذهب عن هذه السنوات، والله أعلم.
7 7 7