اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية

صلاح أبو الحاج
الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج

الجزء الثاني

بينهم، ويتجاوز عن ذلك في بلاد غير المسلمين التي لا يوجد فيها بطاقات ائتمان موافقة للشريعة، ولا غنى للشَّخص عنها لاعتماد المتاجر عليها، فيجوز التعامل بها بقدر الضرورة.
قال شيخنا العثماني في فقه البيوع (1: 450): «إن لم يتيسر الحصول على بطاقة الحسم الفوري، ولا التعاقد مع مصدر البطاقة بأن يسحب مبلغ الفاتورة من حساب الحامل، واشتدت الحاجة إلى مثل هذه البطاقة، فالمرجو أن حاملَها يعتبر مَعذوراً في الدخول في هذا العقد إن شاء الله تعالى بعد أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لأنْ لا يلجأ إلى دفع الفائدة الربوية».
وقد صدرت بطاقات ائتمان من بعض البنوك الإسلامية موافقة
للشريعة، بحيث تقرض حاملَها في كلِّ عملية شراء يقوم بها ضمن سقف مبلغ معين، ويقوم حاملُها بتسديد هذا المبلغ على هيئة أقساط شهرية على سنة مثلاً، والله أعلم.
8 8 8
350) فتوى
الصّرف بالشّيكات
السؤال:
هل يجوز إجراء عملية الصرف باستخدام الشيكات؟
المجلد
العرض
67%
تسللي / 454