الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس الوديعة
352) فتوى
الأخذ من وديعة المدين لاستيفاء الدين
السؤال:
رجل له دين عند شخص ولم يف له دينه بالرغم من مطالبته بحقّه، وعنده مال لهذا الشخص، فهل يحق له أن يأخذ من هذا المال أم يأثم بذلك؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يده على هذا المال يد أمانة فلا يحق له التصرف به، إلا إذا تعسر استيفاء الدين، فيجوز له السداد من الوديعة، والله أعلم.
7 7 7
382) فتوى
الإذن بالأخذ من مال الأمانة
السؤال:
أمي دخلها من الصدقات والزكاة، ولأنها تنسى تعطيني هذا المال لأحفظه لها وأصرف عليها منه، و آخذ منه ما أحتاج لبيتي، فهل هذا جائز ولا آثم إذا أخذت منه ما أحتاج لي مع أنّ أمي أعطتني الإذن؟
الأخذ من وديعة المدين لاستيفاء الدين
السؤال:
رجل له دين عند شخص ولم يف له دينه بالرغم من مطالبته بحقّه، وعنده مال لهذا الشخص، فهل يحق له أن يأخذ من هذا المال أم يأثم بذلك؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يده على هذا المال يد أمانة فلا يحق له التصرف به، إلا إذا تعسر استيفاء الدين، فيجوز له السداد من الوديعة، والله أعلم.
7 7 7
382) فتوى
الإذن بالأخذ من مال الأمانة
السؤال:
أمي دخلها من الصدقات والزكاة، ولأنها تنسى تعطيني هذا المال لأحفظه لها وأصرف عليها منه، و آخذ منه ما أحتاج لبيتي، فهل هذا جائز ولا آثم إذا أخذت منه ما أحتاج لي مع أنّ أمي أعطتني الإذن؟