اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية

صلاح أبو الحاج
الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج

المبحث الخامس الوديعة

387) فتوى
استعمال المال المودع أمانة
السؤال:
رجل أودع عند ابنته المتزوجة مالاً، وبعد وفاته سامح الأخوة أختهم في هذا المال، فقامت الأخت بتوزيعه على الفقراء والمحتاجين، ولكنها في السابق كانت قد أعطت من هذا المال لابنها لقضاء حاجة له، ثم أرجعت المال، فهل يعتبر عملها خيانةً للأمانة؟ وماذا كان يجب عليها أن تتصرف؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن لم يكن والدها أذن لها باستعماله لا يجوز لها الاستعمال لنفسها أو ابنها، وهي أثمةٌ بذلك وعليها التوبة والاستغفار، وكان يجب عليها أن تخبر جميع الورثة بالأمانة ومقدارها، ثم تقسمها بينهم، والله أعلم.
7 7 7
المجلد
العرض
74%
تسللي / 454