الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس: البيع بالتّقسيط:
والمسؤول عن الصندوق وهو أحدهم يمول من اشترك بالصندوق أو غيرهم ليشتروا حاجيات «ثلاجة ـ هاتف ـ غسالة ... الخ» بشراء الشيء لهم أقساط ووضع نسبة مرابحة 12 على الشيء المشترى، الآن السؤال: هل يجوز من مسؤول الصندوق أن يعطي المال مباشرة للمشتري بأن يوكله بشراء حاجته، وبعد ذلك يسدد المبلغ على عدة أشهر وتُحسب عليه نسبة المرابحة، أم يشترط أن يشتري المسؤول له الغرض ويعطيه إياه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يشترط للمسؤول أن يشتري الحاجيات لنفسه ثم يبيعه أقساطًا، والله أعلم.
34) فتوى
استحقاق الأقساط المتأخرة
السؤال:
ما حكم استحقاق الأقساط المتأخرة إن تأخر المشتري بالسداد؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كون الأجل حقاً للمشتري في البيع المؤجل والمقسّط، مشروط بأن يلتزم بوفاء الأقساط في مواعيدها، فيجوز الاشتراط في عقد البيع بالتقسيط أن المشتري إن لم يوف قسطاً في موعده، فإن الأقساط
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يشترط للمسؤول أن يشتري الحاجيات لنفسه ثم يبيعه أقساطًا، والله أعلم.
34) فتوى
استحقاق الأقساط المتأخرة
السؤال:
ما حكم استحقاق الأقساط المتأخرة إن تأخر المشتري بالسداد؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كون الأجل حقاً للمشتري في البيع المؤجل والمقسّط، مشروط بأن يلتزم بوفاء الأقساط في مواعيدها، فيجوز الاشتراط في عقد البيع بالتقسيط أن المشتري إن لم يوف قسطاً في موعده، فإن الأقساط