الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج
المبحث العاشر اللقطة
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن مرّت فترة تكفي للإنشاد عنه بحيث وقع في ظنها عدم عودة صاحبها جاز لها أن تتصدق به على نفسها وأولادها، والله أعلم.
8 8 8
451) فتوى
الانتفاع باللقطة بعد تعريفها
السؤال:
تقول: إن زوجها يعمل سائقاً على الطريق، فسقط من السيارة التي أمامه كيس من السكر، ولم يتمكن الزوج من اللحاق بالسيارة فأحضر الكيس الى البيت، فماذا تفعل به؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يأخذ حكم اللقطة، فإن استطاع إرجاعه لصاحبه فعل، وإلا يتصدق به على الفقراء عن صاحبه، وإن كان هو فقيراً تصدق به على نفسه وأهله، والله أعلم.
8 8 8
أقول وبالله التوفيق: إن مرّت فترة تكفي للإنشاد عنه بحيث وقع في ظنها عدم عودة صاحبها جاز لها أن تتصدق به على نفسها وأولادها، والله أعلم.
8 8 8
451) فتوى
الانتفاع باللقطة بعد تعريفها
السؤال:
تقول: إن زوجها يعمل سائقاً على الطريق، فسقط من السيارة التي أمامه كيس من السكر، ولم يتمكن الزوج من اللحاق بالسيارة فأحضر الكيس الى البيت، فماذا تفعل به؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يأخذ حكم اللقطة، فإن استطاع إرجاعه لصاحبه فعل، وإلا يتصدق به على الفقراء عن صاحبه، وإن كان هو فقيراً تصدق به على نفسه وأهله، والله أعلم.
8 8 8