اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية

صلاح أبو الحاج
الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج

المطلب السّابع: البيع الفاسد:

بيع المتاجر مع ديونها
السؤال:
هل يجوز بيع المتاجر مع ديونها؟
الجواب:
فقد راج في عصرنا أنّ تاجراً من التُّجار يبيع متجره بكل ما له وما عليه
بثمن إجمالي، ويحق للمشتري أن يتسلم الديون الآجلة في ذمة العملاء عند حلون آجلالها، وتكون له، ولا يردها إلى البائع، وهذا يتضمَّن بيع تلك الديون تبعاً لأعيان المتجر.
وهذا لا يختلف عن الدَّين الموجود في التركة، فيحصل تخارج بين الورثة في ذلك، بأن يبيع أحدهم نصيبه لغيره، وقد ذكر فقهاؤنا صورة متعددة لذلك، ولكن لم يجوزوا في واحدة منها بيع الدين من غيره عليه الدين، وإنما يمكن تصحيح من خلال إقراض البائع مقدار دينه، وهو يحيل من أقرضه لقبض دينه مثلاً.
وقد ذكر شيخنا العثماني في فقه البيوع (1: 349 ـ 356)، وذكر مخارج لتجويز ذلك، وهي محل نظر، وأشار إلى إمكانية الاستفادة من عبارات عند الحنابلة تفيد ذلك، وهذا يحتاج إلى تحقيق، والله أعلم.
المجلد
العرض
16%
تسللي / 454