اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بيع العينة عند الحنفية تطبيقاته ومستثنياته

صلاح أبو الحاج
بيع العينة عند الحنفية تطبيقاته ومستثنياته - صلاح أبو الحاج

الخلاصة:

الأول: أن التقييد ببيع السلعة من غير البائع محل نظر، فينبغي أن يتساوى فيه البائع للمصرف وغيره؛ لأنه المعاملة حقيقة تبدأ من بيع المصرف للمتعامل، وأما قبل ذلك فهو البيع المعتاد، ولا يكون بأجل، فالمصرف ملك السلعة بطريقة صحيحة ويجوز له في أي وقت أن يبيعها له ببيع صحيح، وبالتالي لا ينبغي أن يكون محلّ بحث لنا أصلاً.
والثاني: أن قوله: «ثم يقوم البائع الأول ببيعها للبائع الأول» غير معقول ولا يفهم، والله أعلم.
ثم بُني على التعريف السابق الأحكام الآتية:
1. بيع العين الغائبة بالوصف، وهذه لا إشكال فيه عند الحنفية؛ لأنه بيع ما لم يره،، وهو جائز.
2. توكيل المتعامل المصرف قبل التملك، وهنا نظر من جهتين:
أ. يمكن أن يوكل جهة أخرى غير البنك كشركة وسيطة، ويمكن أن يكون هذا بعد القبض لا قبله.
ب. يمكن توكيل البنك بعد القبض لا قبله، فلا يبقى الإشكال.
3. بيع المبيع قبل قبضه، وهو محلّ نظر من جهة أن يمكن تحقيق القبض الحكمي بحيث يكون بمجرد تحقق البيع للمتعامل ينتقل المبيع إلى ضمانه وإن بقي وديعة في المستودعات.
4.العينة الثلاثية أو الرباعية، ولم يوضح المقصود منها، وفهمت أنها وجود وسيط في بيع التورق والعينة، وهو محل بحثنا الآتي.
وبالتالي سأقتصر على تحرير مسألة بيع العينة عند السادة الحنفية ببيان صورتها ومستثنياتها، وبه يظهر قول أبي يوسف وما عليه العمل في المذهب في المطالب الآتية.
المجلد
العرض
13%
تسللي / 24