اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بيع العينة عند الحنفية تطبيقاته ومستثنياته

صلاح أبو الحاج
بيع العينة عند الحنفية تطبيقاته ومستثنياته - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع: المناقشات والترجيح:

المقرض بما اشترى؛ لتصل السلعة إليه بعينها، ويأخذ الثمن، ويدفعه إلى المستقرض، فيصل المستقرض إلى القرض، ويحصل الربح للمقرض».
وبعد أن ذكر قاضي خان هذه الحيل الثلاثة لبيع العينة، بيَّن كراهتها عند محمد، وجوازها عند أبي يوسف، فقال (¬1): «وهذه الحيلة هي العينة التي ذكرها محمد، وقال مشايخ بلخ: بيع العينة في زماننا خير من البيوع التي تجري في أسواقنا، وعن أبي يوسف: أنه قال: العينة جائزة مأجورة، وقال: أجره لمكان الفرار من الحرام».
المطلب الرابع: المناقشات والترجيح:
أعرض في هذا المطلب للمناقشات الفقهية بين الفقهاء في الجواز والمنع للبعض صور بيع العنية مع تحقيق المسألة بما يوفق بين الاختلاف فيها في النقطتين التاليتين:
أولاً: المناقشات الفقهية في بيع العينة:
أذكر هاهنا المناقشات الفقهية بين فقهاء الحنفية المتعلِّقة ببيع العينة، بين مؤيد ومعارض لجواز بعض الصور ومنعها، وألفت الانتباه أن البحث فيه مختلط جداً في كتب سادتنا الفقهاء، بحيث يختلط على القارئ الكريم فيه المسألة والقائل بها والمعارض له، وبذلت قصارى جهدي في محاولة توضيح المسائل والمناقشات فيها والخلاف الدائر بين الفقهاء، بحيث يكون يُمكن للقارئ الكريم فهمه، وهي على النحو الآتي:
ذكرت المتون الشروح مثالاً للعينة في الكفالة، ووقعت بين الفقهاء مناقشة في توضيحه وبيان صورة منعه وسببها وقد اختلطت العبارات فيه كثيراً، فنحاول إعادة تصويرها وتحرير الخلاف فيها، وبيان محمله على النحو الآتي:
وهذا المثال هو: لو للأول على الثاني ثلاثة عشر، وللثاني كفيل، فأمر الثاني كفيله أن يشتري ثوباً بطريق بيع العينة، ويتحمَّل الثاني الخسارة التي تحصل للكفيل بسبب بيع العينة، فإن الثوب يكون للكفيل والخسارة التي كانت ربحاً للبائع تكون على الكفيل لا على الثاني، رغم أن الكفيل
¬__________
(¬1) في الخانية ص 168.
المجلد
العرض
63%
تسللي / 24