اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بيع العينة عند الحنفية تطبيقاته ومستثنياته

صلاح أبو الحاج
بيع العينة عند الحنفية تطبيقاته ومستثنياته - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: التخريجات على بيع العينة:

الثمن الذي كان عليه للمستقرض، فتصل السلعة إلى المقرض بعشرة، وللمقرض على المستقرض ثلاثة عشر إلى أجل».
الصورة الثانية:
لو باع الأوّل من الثاني سيارةً بثلاثة عشر ألفاً مؤجلةً، ودفع السيارة إلى الثاني، ثم باعها الثاني من الثالث، ثم اشترى الثاني من الثالث السيارة قبل القبض أو بعده، ثم باع الثاني من الأول السيارة بعشرة آلاف، وأخذ العشرة، فحصل للثاني عشرة آلاف، وعليه ثلاثة عشر آلفاً، وقد رجعت السيارة إلى الأول.
قال قاضي خان (¬1): «وحيلة أُخرى: أن يبيعَ المقرض من المستقرض سلعةً بثلاثة عشر إلى أجل معلوم، ويدفع السلعة إلى المستقرض، ثم يبيعها المستقرض من الأجنبي، ثم إن المستقرض يقبل البيع مع الأجنبي قبل القبض أو بعده، ثم يبيعها المستقرض من المقرض بعشرة ويأخذ العشرة، فيحصل للمستقرض عشرة، وعليه للمقرض ثلاثة عشر، وتصل السلعة إلى المقرض، والمقرض وإن صار مشترياً ما باع بأقلّ مما باع قبل نقد الثمن إلا أن ذلك جائز؛ لتخلل البيع الثاني، وهو البيع الذي جرى بين المستقرض والأجنبي».
الصورة الرابعة:
لو باع الأوّل من الثاني سيارة بثمن مؤجل، ودفع السيارة إلى الثاني، ثم باع الثاني من الثالث بأقل مما اشترى من الأول، ثم باع الثالث من الأول بما اشترى من الثاني؛ لتصل السيارة بعينها إلى الأول، ويأخذ الثالث الثمن، ويدفع الثالث الثمن إلى الثاني، فيحصل للثاني المال، ويحصل للأول الربح.
قال قاضي خان (¬2): «وحيلة أُخرى: أن يبيع المقرض من المستقرض سلعةً بثمن مؤجل ويدفع السلعة إلى المستقرض، ثم إن المستقرض يبيعها من غيره بأقلّ مما اشترى، ثم ذلك الغير يبيعها من
¬__________
(¬1) في الخانية ص168.
(¬2) في الخانية ص168.
المجلد
العرض
58%
تسللي / 24