بيع العينة عند الحنفية تطبيقاته ومستثنياته - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: التخريجات على بيع العينة:
لو باع الأول للثاني بألف درهم حالة، ثم اشتراه بألف درهم مؤجلة، فالشراء فاسد؛ لأنه اشترى ما باع بأقل مما باع من حيث المعنى؛ لأن الحالة خير من المؤجلة (¬1).
الصورة الثامنة:
لو باع الأول للثاني بألف مؤجلة، ثم اشتراه الأول من الثاني بألف مؤجلة إلى أبعد من ذلك الأجل فهو فاسد (¬2)؛ لما سبق.
ثالثاً: التخريجات المختلف فيها من بيع العينة:
نذكر هاهنا تخريجات ذكرتها كتب الفتاوى وغيرها في التطبيق على بيع العينة، ولكن اختلفت أنظار الفقهاء في إجازتها ومنعها، وطريقة عرضها أن أذكرها بلغة سهلة واضحة، ثم أذكر لفظها من «فتاوى قاضي خان»، وهي على النحو الآتي:
الصورة الأولى:
لو طلب الثاني من الأوَّل عشرة آلاف دينار، ورغب الأوّل الحصول على ربح، فيُمكنه أن يبيع الأول من الثاني سلعة بثلاثة عشر ألف مؤجلة، ويُسلمه إياها، ثم يبيع الثاني السِّلعة من الثالث بعشرة آلاف، ويدفع السلعة إلى الأجنبي، ثم يبيع الثالث السلعة من الأول بعشرة آلاف، ويدفع الثالث إلى الثاني، فيبرأ من الثمن الذي عليه، فترجع السلعة للأول بعشرة، ويكون للأول على الثاني ثلاثة عشر.
قال قاضي خان (¬3): «إن كان المتاع للمقرض وليس للمستقرض شيء، ويريد أن يقرضه عشرة بثلاثة عشر إلى أجل، فإن المقرض يبيع من المستقرض سلعة بثلاثة عشر، ويُسلِّم السَّلعة إلى المستقرض، ثم إن المستقرض يبيع السلعة من أَجنبي بعشرة ويدفع السلعة إلى الأجنبي، ويبيع الأجنبي السلعة من المقرض بعشرة، ويأخذ العشرة منه، ويدفعها إلى المستقرض، فيبرأ الأجنبي من
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 200 مع تهذيب وتغيير.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 200 مع تهذيب وتغيير.
(¬3) في الخانية ص168.
الصورة الثامنة:
لو باع الأول للثاني بألف مؤجلة، ثم اشتراه الأول من الثاني بألف مؤجلة إلى أبعد من ذلك الأجل فهو فاسد (¬2)؛ لما سبق.
ثالثاً: التخريجات المختلف فيها من بيع العينة:
نذكر هاهنا تخريجات ذكرتها كتب الفتاوى وغيرها في التطبيق على بيع العينة، ولكن اختلفت أنظار الفقهاء في إجازتها ومنعها، وطريقة عرضها أن أذكرها بلغة سهلة واضحة، ثم أذكر لفظها من «فتاوى قاضي خان»، وهي على النحو الآتي:
الصورة الأولى:
لو طلب الثاني من الأوَّل عشرة آلاف دينار، ورغب الأوّل الحصول على ربح، فيُمكنه أن يبيع الأول من الثاني سلعة بثلاثة عشر ألف مؤجلة، ويُسلمه إياها، ثم يبيع الثاني السِّلعة من الثالث بعشرة آلاف، ويدفع السلعة إلى الأجنبي، ثم يبيع الثالث السلعة من الأول بعشرة آلاف، ويدفع الثالث إلى الثاني، فيبرأ من الثمن الذي عليه، فترجع السلعة للأول بعشرة، ويكون للأول على الثاني ثلاثة عشر.
قال قاضي خان (¬3): «إن كان المتاع للمقرض وليس للمستقرض شيء، ويريد أن يقرضه عشرة بثلاثة عشر إلى أجل، فإن المقرض يبيع من المستقرض سلعة بثلاثة عشر، ويُسلِّم السَّلعة إلى المستقرض، ثم إن المستقرض يبيع السلعة من أَجنبي بعشرة ويدفع السلعة إلى الأجنبي، ويبيع الأجنبي السلعة من المقرض بعشرة، ويأخذ العشرة منه، ويدفعها إلى المستقرض، فيبرأ الأجنبي من
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 200 مع تهذيب وتغيير.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 200 مع تهذيب وتغيير.
(¬3) في الخانية ص168.