بيع العينة عند الحنفية تطبيقاته ومستثنياته - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: التخريجات على بيع العينة:
لو باع وكيل الأول للثاني مؤجلاً، ثم اشتراه بعض مَن لا تجوز شهادة وكيل الأول له أو بعض من لا تجوز شهادة الموكل الأول له من الثاني لم يجز عند أبي حنيفة، وعندهما: يجوز (¬1).
الصورة السادسة:
ـ ولو باع الأول للثاني مؤجلاً، ثم وكل الأول بنفسه إنساناً بأن يشتري له ذلك الشيء بأقل مما باع قبل نقد الثمن، فاشتراه الوكيل فهو جائز للوكيل، والثمنان يلتقيان قصاصاً، والزيادة من الثمن الأول لا تطيب للأول، ويكون ملكاً للأول، وهذا قول أبي حنيفة؛ لأنه ينظر إلى العاقد ويعتبر أهليته، ولا يعتبر أهلية مَن يقع له حكم العقد، ولهذا قال: إن المسلم إذا وكل ذمياً بشراء الخمر أو بيعها أنه يجوز، وكذا المحرم إذا وكل حلالاً ببيع صيد له أو بشراء صيد جاز التوكيل عنده، وتعتبر أهلية الوكيل.
وقال أبو يوسف: التوكيل فاسد، ويكون الوكيل مشترياً لنفسه.
وقال محمد: التوكيل صحيح، إلا أنه إذا اشتراه الوكيل يكون مشترياً للأول شراء فاسداً، ويملكه البائع ملكاً فاسداً (¬2).
وجه قولهما: أنهما يعتبران أهلية العقد للعقد والمعقود له جميعاً، حتى لم يجز التوكيل عندهما في المسألتين، إلا أن محمداً خالف أبا يوسف في هذه المسألة، وترك أصله حيث قال: بصحة التوكيل ولم ينظر إلى الموكل.
الصورة السابعة:
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 200 مع تهذيب وتغيير.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 200 مع تهذيب وتغيير.
الصورة السادسة:
ـ ولو باع الأول للثاني مؤجلاً، ثم وكل الأول بنفسه إنساناً بأن يشتري له ذلك الشيء بأقل مما باع قبل نقد الثمن، فاشتراه الوكيل فهو جائز للوكيل، والثمنان يلتقيان قصاصاً، والزيادة من الثمن الأول لا تطيب للأول، ويكون ملكاً للأول، وهذا قول أبي حنيفة؛ لأنه ينظر إلى العاقد ويعتبر أهليته، ولا يعتبر أهلية مَن يقع له حكم العقد، ولهذا قال: إن المسلم إذا وكل ذمياً بشراء الخمر أو بيعها أنه يجوز، وكذا المحرم إذا وكل حلالاً ببيع صيد له أو بشراء صيد جاز التوكيل عنده، وتعتبر أهلية الوكيل.
وقال أبو يوسف: التوكيل فاسد، ويكون الوكيل مشترياً لنفسه.
وقال محمد: التوكيل صحيح، إلا أنه إذا اشتراه الوكيل يكون مشترياً للأول شراء فاسداً، ويملكه البائع ملكاً فاسداً (¬2).
وجه قولهما: أنهما يعتبران أهلية العقد للعقد والمعقود له جميعاً، حتى لم يجز التوكيل عندهما في المسألتين، إلا أن محمداً خالف أبا يوسف في هذه المسألة، وترك أصله حيث قال: بصحة التوكيل ولم ينظر إلى الموكل.
الصورة السابعة:
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 200 مع تهذيب وتغيير.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 200 مع تهذيب وتغيير.