بيع العينة عند الحنفية تطبيقاته ومستثنياته - صلاح أبو الحاج
الخلاصة:
الخلاصة:
المعتمد عند الحنفية خروج بيع العينة عن الحرمة بدخول الوسيط أو الثالث مع البائع والمشتري، بحيث لم تبق صورة المنع موجودة، وهو منقول عن أبي يوسف، وعليه سائر العبارات في كتب الحنفية.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على دربهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين.
وبعد:
اطلعت على المحور الثامن الذي كُلفت بالكتابة فيه فيما يتعلَّق بحكم المتورق المصرفي عند الحنفية، فكتب فيه في تعريف التورق المصرفي:
«أن يشتري المصرف سلعة في السوق الدولية غالباً ويبيعها للمتعامل بأجل، ويوكل المتعامل المصرف ببيعها لغير البائع، ثم يقوم البائع الأول ببيعها للبائع الأول، ولا يوجد شرط في صلب العقد في هذه الرباعية، لكنه عرف في السوق لا يتأتى التورق المصرف بدونه».
وهاهنا أنظار في هذا التعريف الذي استخرج منه أحكام يراد بيانها:
المعتمد عند الحنفية خروج بيع العينة عن الحرمة بدخول الوسيط أو الثالث مع البائع والمشتري، بحيث لم تبق صورة المنع موجودة، وهو منقول عن أبي يوسف، وعليه سائر العبارات في كتب الحنفية.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على دربهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين.
وبعد:
اطلعت على المحور الثامن الذي كُلفت بالكتابة فيه فيما يتعلَّق بحكم المتورق المصرفي عند الحنفية، فكتب فيه في تعريف التورق المصرفي:
«أن يشتري المصرف سلعة في السوق الدولية غالباً ويبيعها للمتعامل بأجل، ويوكل المتعامل المصرف ببيعها لغير البائع، ثم يقوم البائع الأول ببيعها للبائع الأول، ولا يوجد شرط في صلب العقد في هذه الرباعية، لكنه عرف في السوق لا يتأتى التورق المصرف بدونه».
وهاهنا أنظار في هذا التعريف الذي استخرج منه أحكام يراد بيانها: