اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بيع العينة عند الحنفية تطبيقاته ومستثنياته

صلاح أبو الحاج
بيع العينة عند الحنفية تطبيقاته ومستثنياته - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: أدلة تحريم العينة المحظورة:

ج. أنَّ في هذا البيع شبهة الربا؛ لأنَّ الثمن الثاني يصير قصاصاً بالثمن الأول، فبقي من الثمن الأول زيادة لا يقابلها عوض في عقد المعاوضة، وهو تفسير الربا، إلا أنَّ الزيادة ثبتت بمجموع العقدين فكان الثابتُ بأحدهما شبهةُ الرِّبا، والشبهة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة.
د. أن فساد العقد معدول به عن القياس، وإنما عرفناه بالأثر، والأثر جاء في الشراء بأقل من الثمن الأول، فبقي ما وراءه على أصل القياس (¬1).
هـ. عن مجاهد قال: سئل ابن عمر عن رجل باع سرجاً بنقد، ثم أراد أن يبتاعه، بدون ما باعه قبل أن ينتقد قال: «لعله لو باعه من غيره باعه بدون ذلك، فلم ير به بأساً» (¬2).
و. عن عمرو بن مسلم قال: «سألت طاوساً عن رجل باع من رجل متاعا، أيشتريه منه قبل أن ينقده؟ قال: رخص فيه ناس، وكرهه ناس، وأنا أكرهه» (¬3).
ز. عن ابن سيرين قال: «لا بأس بأن تشتري الشيء إلى أجل، ثم تبيعه من الذي اشتريته منه بأقل الثمن إذا قاصصت» وكان معمر يفتي بذلك» (¬4).
ح. عن الأعمش، عن إبراهيم، وإسماعيل، عن الشعبي، «لم يكونا يريان بالعينة بأسا» (¬5).
ط. عن جعفر بن سليمان عن ابن خالة لي، أنه سأل مجاهدا قال: قلت: بعت من رجل حريرة بدينار إلى أجل، فلما حضره الأجل، وجدت معه حريرة، آخذه منه؟ قال: «لا تأخذه إلا بأكثر مما بعته منه إذا كان إلى أجل، فإن خرج من يده إلى غيره، فلا بأس أن تبتاعه بما شئت» (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 198.
(¬2) في مصنف عبد الرزاق 8: 188.
(¬3) في مصنف عبد الرزاق 8: 187.
(¬4) في مصنف عبد الرزاق 8: 187.
(¬5) في مصنف عبد الرزاق 8: 188.
(¬6) في مصنف عبد الرزاق 8: 188.
المجلد
العرض
25%
تسللي / 24