اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول الإجارات وتوابعها

المبحث الأول
الإجارات وتوابعها
المطلب الأول: الإجارة:
أولاً: تعريفها:
لغةً: اسم للأجرة، وهي كراء الأجير، وقد آجره إذا أعطاه أجرته (¬1)، فالإجارة هي بيع المنفعة لغةً؛ ولهذا سمي المهر أجراً بقوله - جل جلاله -: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} النساء: 25: أي مهورهن؛ لأنَّ المهر بدل منفعة البضع (¬2).
واصطلاحاً: هي بيع نفع معلوم بعوض معلوم دين أو عين (¬3).
والدين: كالنقود والمكيل والموزون، والعين: كالثياب والدواب (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: المغرب ص 20، والعين 6: 173، والأساس في البلاغة ص 6، والكليات ص 728، وغيرها.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 4: 174، وغيرها.
(¬3) ينظر: الوقاية ص 728، وغيرها.
(¬4) ينظر: فتح باب العناية 2: 421، وغيرها.
المجلد
العرض
62%
تسللي / 630