المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
الفصل الأول: البيوع وتوابعها
المبحث الأول
البيوع
تمهيد: في تعريف البيع ومشروعيته وصفته:
أولاً: تعريفه:
البيع: لغةً: من الأضداد، يقال: باع الشيء إذا شراه أو اشتراه، ومنه الحديث: «لا يبع بعضكم على بيع أخيه» (¬1): أي لا يشتر على شراء أخيه، دل على ذلك حديث: «البيعان بالخيار» (¬2): أي البائع والمشتري، فكل منهما بائع ... . (¬3).
واصطلاحاً: مبادلة مال بمال (¬4)، ولم يقل بالتراضي؛ ليتناول بيع المكره،
¬__________
(¬1) في صحيح ابن حبان 11: 339، والمسند المستخرج 4: 79، ومسند أحمد 2: 21، ومسند أبي يعلى 11: 205، وغيرها.
(¬2) في صحيح مسلم 3: 1164، وصحيح البخاري 2: 732، والمنتقى 1: 157، وغيرها.
(¬3) ينظر: معجم مقاييس اللغة 1: 327، والقاموس 3: 8، والمغرب ص 56، واللسان 1: 401 - 402.
(¬4) ينظر: وقاية الرواية ص 499، وملتقى الأبحر 2: 3، ومجلة الأحكام العدلية 1: 56.
المبحث الأول
البيوع
تمهيد: في تعريف البيع ومشروعيته وصفته:
أولاً: تعريفه:
البيع: لغةً: من الأضداد، يقال: باع الشيء إذا شراه أو اشتراه، ومنه الحديث: «لا يبع بعضكم على بيع أخيه» (¬1): أي لا يشتر على شراء أخيه، دل على ذلك حديث: «البيعان بالخيار» (¬2): أي البائع والمشتري، فكل منهما بائع ... . (¬3).
واصطلاحاً: مبادلة مال بمال (¬4)، ولم يقل بالتراضي؛ ليتناول بيع المكره،
¬__________
(¬1) في صحيح ابن حبان 11: 339، والمسند المستخرج 4: 79، ومسند أحمد 2: 21، ومسند أبي يعلى 11: 205، وغيرها.
(¬2) في صحيح مسلم 3: 1164، وصحيح البخاري 2: 732، والمنتقى 1: 157، وغيرها.
(¬3) ينظر: معجم مقاييس اللغة 1: 327، والقاموس 3: 8، والمغرب ص 56، واللسان 1: 401 - 402.
(¬4) ينظر: وقاية الرواية ص 499، وملتقى الأبحر 2: 3، ومجلة الأحكام العدلية 1: 56.