المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
فإنَّه منعقد وإن لم يلزم (¬1).
والمال لغةً: من تموّل مالاً اتخذه قُنية، فهو ما ملكته من جميع الأشياء، ففي الأصل: ما يملك من الذهب والفضّة، ثمَّ أطلق على كل ما يُقتنى ويُملك من الأعيان من دراهم أو دنانير أو ذهب أو فضة أو حنطة أو شعير أو خبز أو حيوان أو ثياب أو سلاح أو غير ذلك (¬2).
واصطلاحاً: المبذول المنتفع به شرعاً (¬3)، هذا تعريف المال المتقوم، وأما المال: المبذول المنتفع به؛ لأنَّه ما يميل إليه الطبع، ويُمكن ادخاره لوقت الحاجة منقولاً أو غير منقول، والماليةُ إنَّما ثبتت بتموّل النّاس كافّة أو بعضهم، وذلك بالصِّيانة والادخار لوقت الحاجة (¬4).
وحاصلُه: أنَّ المال أعمّ من المتقوّم؛ لأنَّ المال ما يمكن ادخاره ولو غير مباح: كالخمر، والمال المتقوّم ما يُمكن ادخاره مع الإباحة، فالخمرُ مالٌ لا متقوّم، فلذا فسد البيع بجعلها ثمناً (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: مجمع الأنهر 2: 3، وغيره.
(¬2) ينظر: لسان العرب 6: 4300، و المغرب ص448 - 449، والمصباح المنير ص586.
(¬3) ينظر: البحر الرائق 5: 277، ودرر الحكام 2: 170، وغيرهما.
(¬4) ينظر: المبسوط 9: 153، والبحر الرائق 5: 277 عن الكشف الكبير، ورد المحتار 4: 501، ومجلة الأحكام العدلية 1: 59، و درر الحكام 2: 170، التبيين 5: 234،
(¬5) رد المحتار 4: 501.
والمال لغةً: من تموّل مالاً اتخذه قُنية، فهو ما ملكته من جميع الأشياء، ففي الأصل: ما يملك من الذهب والفضّة، ثمَّ أطلق على كل ما يُقتنى ويُملك من الأعيان من دراهم أو دنانير أو ذهب أو فضة أو حنطة أو شعير أو خبز أو حيوان أو ثياب أو سلاح أو غير ذلك (¬2).
واصطلاحاً: المبذول المنتفع به شرعاً (¬3)، هذا تعريف المال المتقوم، وأما المال: المبذول المنتفع به؛ لأنَّه ما يميل إليه الطبع، ويُمكن ادخاره لوقت الحاجة منقولاً أو غير منقول، والماليةُ إنَّما ثبتت بتموّل النّاس كافّة أو بعضهم، وذلك بالصِّيانة والادخار لوقت الحاجة (¬4).
وحاصلُه: أنَّ المال أعمّ من المتقوّم؛ لأنَّ المال ما يمكن ادخاره ولو غير مباح: كالخمر، والمال المتقوّم ما يُمكن ادخاره مع الإباحة، فالخمرُ مالٌ لا متقوّم، فلذا فسد البيع بجعلها ثمناً (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: مجمع الأنهر 2: 3، وغيره.
(¬2) ينظر: لسان العرب 6: 4300، و المغرب ص448 - 449، والمصباح المنير ص586.
(¬3) ينظر: البحر الرائق 5: 277، ودرر الحكام 2: 170، وغيرهما.
(¬4) ينظر: المبسوط 9: 153، والبحر الرائق 5: 277 عن الكشف الكبير، ورد المحتار 4: 501، ومجلة الأحكام العدلية 1: 59، و درر الحكام 2: 170، التبيين 5: 234،
(¬5) رد المحتار 4: 501.