المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني التوثيقات
1. ينعقد الرهن بـ ...................... ويتم بـ ....................
2. نفقة ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه وتبقيته تكون على ............
خامساً: علل ما يلي:
1. من حفظَ الرَّهنَ بنفسِهِ وزوجتِهِ وولدِهِ وخادمِهِ لا يكون مقصراً.
2. لا ينفذ بيع الرّاهن الرهنَ بغير إذن المرتهن.
3. لا تصح الكفالة بالدين عن ميت مفلسٍ.
4. تصحّ الكفالةُ بأمر المكفول عنه وبغير أمره.
سادساً: بين الحكم الشرعي في المسائل الآتية، مع التعليل والتدليل كلما أمكن:
1. باع سيارة على أن يرهنَه المشتري بالثمن شيئاً بعينه.
2. رَهَنَ شيئاً واحدةً عند رجلين بدينٍ لكلٍّ واحدٍ منهما.
3. رَهَنَ ساعتين بألف دينار فقضى حصّة أَحد الساعتين.
4. رهنَ عند غيره سيارة تساوي ألفين بألف، ثمّ استقرض منه ألفاً أخرى، على أن تكون السيارة رهناً بهما جميعاً.
2. نفقة ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه وتبقيته تكون على ............
خامساً: علل ما يلي:
1. من حفظَ الرَّهنَ بنفسِهِ وزوجتِهِ وولدِهِ وخادمِهِ لا يكون مقصراً.
2. لا ينفذ بيع الرّاهن الرهنَ بغير إذن المرتهن.
3. لا تصح الكفالة بالدين عن ميت مفلسٍ.
4. تصحّ الكفالةُ بأمر المكفول عنه وبغير أمره.
سادساً: بين الحكم الشرعي في المسائل الآتية، مع التعليل والتدليل كلما أمكن:
1. باع سيارة على أن يرهنَه المشتري بالثمن شيئاً بعينه.
2. رَهَنَ شيئاً واحدةً عند رجلين بدينٍ لكلٍّ واحدٍ منهما.
3. رَهَنَ ساعتين بألف دينار فقضى حصّة أَحد الساعتين.
4. رهنَ عند غيره سيارة تساوي ألفين بألف، ثمّ استقرض منه ألفاً أخرى، على أن تكون السيارة رهناً بهما جميعاً.