اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

حكم نفقة المرأة المريضة قبل الزفاف عند الحنفية (معاصر)

صلاح أبو الحاج
حكم نفقة المرأة المريضة قبل الزفاف عند الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: القول المعتمد وسبب الاختلاف:

وبنى القول الثاني على أن العبرة بالعقد والتسليم الكامل الممكن من الوطء في استحقاق النفقة ابتداء، ولم يشترطوا بقاء التسليم الكامل بعد الزفاف، بل يكفي مطلق التسليم، فكان الالتفات في هذا القول إلى رسم المفتي من رفع الحرج عن الزوج بإلزامه بتسليم لا يحصل معه مقصوده، وهو الوطء.
قال البرهاني (¬1): «إن التسليم الذي اقتضاه العقد تسليم من غير مانع يمنع من الوطء، وذلك غير موجود ههنا، فكان في التسليم نوع قصور وخلل فلا تستحق النفقة، فإذا نقلها الزوج إلى بيته مع علمه بذلك فقد رضي بالخلل، فكان عليه النفقة، فلا يجوز ردها لرضاه بالتسليم القاصر».
وبني القول الثالث على أن المقصود بالتسليم ابتداء عدم الامتناء منها قولاً أو عدم القدرة على الانتقال أصلاً بسبب المرض، وحملوا ظاهر الرواية ومختار المشايخ عليه.
* * *
¬__________
(¬1) في المحيط3: 521.
المجلد
العرض
83%
تسللي / 23