اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

حكم نفقة المرأة المريضة قبل الزفاف عند الحنفية (معاصر)

صلاح أبو الحاج
حكم نفقة المرأة المريضة قبل الزفاف عند الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل النزاع:

المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل النزاع:
أولاً: صورة المسألة:
لو أن رجلاً عقد على امرأة مريصة أو مرض بعد العقد قبل الزفاف، بحيث لا يمكن للرجل جماعتها، فهل تلزم النفقة عليه لها، علماً أنه تلزم النفقة على المرأة التي مرضت بعد الزفاف، بحيث لا يقدر على جماعها؛ لوجود مطلق التسليم، وهو الاستمتاع بالمسّ مثلاً أو الاستنئاس، وهذا ما يُسمّى بالقبض الناقص، أما القبض الكامل فيكون في القدرة على الجماع للمرأة.
قال الموصلي (¬1): «وإن مرضت في منزلِه فلها النَّفقة، وكذلك إذا جاءت إليه مريضة؛ لأنّ الاحتباسَ موجودٌ، فإنّه يُستأنسُ بها وتَحْفَظُ متاعَه، ويُسْتَمْتَعُ بها لَمساً وغيرَه، ومنعُ الوطءِ لعارضٍ كالحيضِ والنِّفاس.
والقياسُ: أن لا نفقةَ لها إذا كان مَرَضاً يَمْنَعُ الجماع كالصَّغيرة.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: إن مَرِضَت عنده لها النَّفقة؛ لأنّه صحَّ التَّسليمُ، ولو سُلِّمت إليه مَريضةً لا نفقةَ لها؛ لأنّ التَّسليمَ ما صَحَّ، وقوله: «مَرِضت في منزله» إشارةٌ إليه».
ثانياً: تحرير محلّ النزاع:
¬__________
(¬1) في الاختيار 4: 5.
المجلد
العرض
39%
تسللي / 23